السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

40

منهاج الصالحين

مسألة 101 : لو توضّأ على خلاف التقية الواجبة مع العلم بوجوبها فالأظهر وجوب الإعادة . أمّا لو توضّأ مع الغفلة أو الجهل أو كون التقية للمداراة فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر . مسألة 102 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، بل يجوز العكس ، فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، أو يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلًا بمقدار صدق المسح . الفصل الثّاني : أحكام الجبائر من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، وإن لم يتمكّن - لخوف الضرر أو لعدم إمكان إزالة نجاسة الجرح أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة - اجتزأ بالمسح عليها ، ولو أمكنه مسح البشرة مسح عليها ، والأحوط استحباباً المسح عليها وعلى الجبيرة ، ويجزىء غسل الجبيرة عن مسحها إذا كانت في مواضع الغسل وإن كان الأحوط المسح عليها ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلّاما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها . مسألة 103 : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن لم تكن معصبة غسل ما حولها ، والأحوط - استحباباً - المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان أحوط استحباباً . مسألة 104 : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو نحو ذلك ، وأمّا الحاجب